5863 ص: والدليل على ذلك أيضا : أن ابن أبي داود وأحمد بن داود قد حدثانا ، قالا : ثنا أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا ، قال : ثنا همام ، قال : قال لي قتادة سليمان بن هشام : " : ما تقول في العمرى ؟ ؟ فقلت له : حدثني النضر بن أنس ، عن ، عن بشير بن نهيك أن رسول الله -عليه السلام - قال : " أبي هريرة ، . قال العمرى جائزة " الزهري : : إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه ، فقال : ما تقول ؟ فقال : حدثني لعطاء بن أبي رباح : ، أن رسول الله -عليه السلام - قال : " جابر " العمرى ميراث .
فهذا عطاء 5 وقتادة قد جعلاها جائزة للمعمر موروثة عنه ، ولم ينكر ذلك عليهما الزهري ، ، وإنما قال : لا تكون عمرى فيكون هذا حكمها حتى تجعل للمعمر ولعقبه ، فتكون كماله ، وتكون موروثة عنه كما يورث عنه سائر ماله ، وإن كان من يرثها عنه فيهم خلاف عقبه على ما حدثه أبو سلمة ، ، وسنذكر ذلك في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى .