5875 ص: قال  أبو جعفر   : -رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا وقف داره على ولده وولد ولده ثم من بعدهم في سبيل الله  أن ذلك جائز ، وأنها خرجت بذلك من ملكه إلى الله -عز وجل - ، ولا سبيل له بعد ذلك إلى بيعها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ، وممن قال ذلك : أبو يوسف   5 ومحمد بن الحسن ،  وهو قول أهل المدينة  والبصرة . 
     	
		
				
						
						
