6113 6114 6115 [ ص: 453 ] ص: ولقد روي عن رسول الله -عليه السلام - ما يدفع القضاء باليمين مع الشاهد على ما ادعى هذا المخالف لنا .
حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، ومحمد بن خزيمة ، قالا : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن علقمة ، عن وائل بن حجر قال : "كنت عند رسول الله -عليه السلام - فأتاه رجلان يختصمان في أرض ، فقال أحدهما : إن هذا يا رسول الله انتزى على أرضه في الجاهلية -وهو امرئ القيس بن عابس الكندي ، ، وخصمه ربيعة بن عبدان - فقال له : بينتك ، فقال : ليس لي بينة ، قال : لك يمينه ، [قال] إذا يذهب بها ، قال ; ليس لك منه إلا ذلك ، فلما قام ليحلف ; قال رسول الله -عليه السلام - : من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان " .
حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه قال : "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله -عليه السلام - ، فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي ، فقال الكندي : هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق ، فقال رسول الله -عليه السلام - للحضرمي : ألك بينة ؟ فقال : لا ، فقال النبي -عليه السلام - : فأحلفه ، فقال : إنه ليس له يمين ، فقال رسول الله -عليه السلام - : ليس لك منه إلا ذلك ، فانطلق ليحلفه ، فقال رسول الله -عليه السلام - : أما إنه إن حلف على مالك ظالما ليأكله ; لقي الله -عز وجل - وهو عنه معرض " .
حدثنا فهد ، قال : ثنا جندل بن والق ، قال : ثنا أبو الأحوص . . ... ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : "فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي " .
قال أبو جعفر : -رحمه الله - : فلما قال رسول الله -عليه السلام - : بينتك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك ، دل على أنه لا يستحق شيئا بغير البينة ، فهذا ينفي القضاء باليمين مع
[ ص: 454 ] الشاهد ، والذي هو أولى بنا أن نحمل وجه ما اختلف فيه تأويله من الحديث الأول على ما يوافق هذا لا على ما يخالفه ، وقد قال رسول الله -عليه السلام - : "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " فدل ذلك أن اليمين لا يكون أبدا إلا على المدعى عليه ، وقد ذكرنا ذلك بالإسناد فيما تقدم من هذا الكتاب .


