6115 ص: وأما النظر في هذا فإنه يغنينا عن ذكر أكثره فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء باليمين مع الشاهد فجعلوا ذلك في الأموال خاصة دون سائر الأشياء ، فلما ثبت أنه لا يقضى بيمين وشاهد في غير الأموال ; كان حكم الأموال في النظر كذلك ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله - .


