6164  6165  6166 ص: وقد روي في أمر القافة عن  عائشة   -رضي الله عنها - ما يدل على غير هذا : 
حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا  أصبغ بن الفرج  ، قال : ثنا  ابن وهب  ، قال : 
 [ ص: 528 ] أخبرني  يونس  ، عن  ابن شهاب  ، قال : أخبرني  عروة بن الزبير :  ، أن  عائشة   -رضي الله عنها - زوج النبي -عليه السلام - أخبرته  "أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء  ، فمنه أن يجتمع الرجال العدد على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا ، وكن ينصبن على أبوابهن رايات ، فيطأها كل من دخل عليها ، فإذا حملت ووضعت حملها جمع لهم القافة ، فأيهم ألحقوه به صار أباه ودعي بأبيه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث الله -عز وجل - محمدا  بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية وأقر نكاح أهل الإسلام "  . 
ففي هذا الحديث أن إثبات النسب بقول القافة كان من حكم الجاهلية  ، وأن رسول الله -عليه السلام - هدم ذلك النكاح الذي كان يكون فيه ذلك الحكم ، وأقر الثاني على النكاح الذي لا يحتاج فيه إلى قول القافة ، وجعل الولد لأبيه الذي يدعيه ، فيثبت نسبه بذلك ، ونسخ الحكم المتقدم الذي كان الحكم فيه بقول القافة ، وقد كان أولاد البغايا الذين ولدوا في الجاهلية من ادعى أحدا منهم في الإسلام ألحق به . 
حدثنا  يونس  ، قال : أنا  ابن وهب  أن  مالكا  حدثه ، عن يحيى بن سعيد   (ح). 
وحدثنا  يونس  ، نا أبي ، ثنا  أنس  ، عن  يحيى بن سعيد   -قال مالك  في حديثه : عن سليمان بن يسار  ، وقال  أنس   : أخبرني  سليمان بن يسار   : " أن  عمر   - رضي الله عنه - كان يليط أهل الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، فدل ذلك أنهم لم يكونوا يلحقون بهم بقول القافة ، فيكون قولهم كالبينة التي تشهد على ذلك ، فلو كان قولهم مستعملا في الإسلام كما كان مستعملا في الجاهلية إذا لم قالت  عائشة   : - رضي الله عنها - :إن ذلك مما هدم ، إذا كان يجب به علم أن الصبي ممن وطئ أمه من الرجال ، ففي نسخ ذلك دليل على أن قولهم لا يجب به حكم ثبوت النسب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					