6164 6165 6166 ص: وقد روي في أمر القافة عن عائشة -رضي الله عنها - ما يدل على غير هذا :
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أصبغ بن الفرج ، قال : ثنا ابن وهب ، قال :
[ ص: 528 ] أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عروة بن الزبير : ، أن عائشة -رضي الله عنها - زوج النبي -عليه السلام - أخبرته "أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء ، فمنه أن يجتمع الرجال العدد على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا ، وكن ينصبن على أبوابهن رايات ، فيطأها كل من دخل عليها ، فإذا حملت ووضعت حملها جمع لهم القافة ، فأيهم ألحقوه به صار أباه ودعي بأبيه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث الله -عز وجل - محمدا بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية وأقر نكاح أهل الإسلام " .
ففي هذا الحديث أن إثبات النسب بقول القافة كان من حكم الجاهلية ، وأن رسول الله -عليه السلام - هدم ذلك النكاح الذي كان يكون فيه ذلك الحكم ، وأقر الثاني على النكاح الذي لا يحتاج فيه إلى قول القافة ، وجعل الولد لأبيه الذي يدعيه ، فيثبت نسبه بذلك ، ونسخ الحكم المتقدم الذي كان الحكم فيه بقول القافة ، وقد كان أولاد البغايا الذين ولدوا في الجاهلية من ادعى أحدا منهم في الإسلام ألحق به .
حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن يحيى بن سعيد (ح).
وحدثنا يونس ، نا أبي ، ثنا أنس ، عن يحيى بن سعيد -قال مالك في حديثه : عن سليمان بن يسار ، وقال أنس : أخبرني سليمان بن يسار : " أن عمر - رضي الله عنه - كان يليط أهل الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، فدل ذلك أنهم لم يكونوا يلحقون بهم بقول القافة ، فيكون قولهم كالبينة التي تشهد على ذلك ، فلو كان قولهم مستعملا في الإسلام كما كان مستعملا في الجاهلية إذا لم قالت عائشة : - رضي الله عنها - :إن ذلك مما هدم ، إذا كان يجب به علم أن الصبي ممن وطئ أمه من الرجال ، ففي نسخ ذلك دليل على أن قولهم لا يجب به حكم ثبوت النسب .


