6169 ص: فكان من الحجة عليهم للآخرين : أن في هذا الحديث ما يدل على بطلان ما قالوا ، وذلك أن فيه أن القائف قال : هو منهما جميعا ، فلم يجعله عمر   -رضي الله عنه - كذلك ، 
 [ ص: 534 ] وقال له : "وال أيهما شئت " على ما يجب في صبي ادعاه رجلان ، فإن أقر أحدهما كان ابنه ، فلما رد عمر   - رضي الله عنه - حكم ذلك الصبي إلى الصبي المدعى إذا ادعاه رجلان ولم يكن بحضرة الإمام قائف لا إلى قول القائف ; دل ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت نسب من أحد   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					