[ ص: 542 ] 6175 6176 6177 ص: باب : الرجل يبتاع السلعة فيقبضها ثم يموت أو يفلس وثمنها عليه دين
[ص] : حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أن رسول الله -عليه السلام - قال : " أيما رجل أفلس ، فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره " .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر (ح).
وحدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قالا : ثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد . . ... ، ( فذكر بإسناده مثله .
حدثنا حسين بن نصر ، قال : سمعت يزيد بن هارون ، قال : أخبرني يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد ، أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي -عليه السلام - مثله .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب وبشر بن عمر (ح).
وحدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قالوا : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة عن النبي -عليه السلام - مثله .


