الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6180 ص: وحجة أخرى : أنا رأيناه إذا لم يقبضه المشتري وقد بقي للبائع كل الثمن أو نقده بعض الثمن وبقيت له عليه طائفة منه ; أنه أولى بالعبد حتى يستوفي ما بقي له من الثمن ، فكان ببقائه في يده أولى به إذا كان له كل الثمن أو بعض الثمن ، ولم يفرق بين شيء من ذلك ، بل جعل حكمه حكما واحدا ، فلما كان ذلك كذلك ، وأجمعوا أن المشتري إذا قبض العبد ونقد البائع من ثمنه طائفة ثم أفلس المشتري ; أن البائع لا يكون بتلك الطائفة الباقية له أحق بالعبد من سائر الغرماء ، بل هو وهم فيه سواء ، وكذلك إذا بقي له ثمنه كله حتى أفلس ، ، فلا يكون بذلك أحق بالعبد من سائر الغرماء ، ويكون هو وهم فيه سواء ، فيستوي حكمه إذا بقي له كل الثمن على المشتري أو بعض الثمن حتى أفلس المشتري ، كما استوى بقاؤهما جميعا له عليه حتى كان الموت الذي أجمعوا فيه على ما ذكرنا ; فثبت بالنظر ما ذكرنا من ذلك .

                                                وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد . ،

                                                [ ص: 553 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 553 ] ش: أراد بها وجها آخر في القياس الصحيح وهو أيضا ظاهر .

                                                قوله : "رأيناه " أي المباع .

                                                قوله : "طائفة منه " أي من الثمن ، وأراد بالطائفة بعض الثمن ; لأن الطائفة من الشيء هي قطعة منه .

                                                قوله : "بل هو وهم " أي الغرماء .




                                                الخدمات العلمية