6180 ص: وحجة أخرى : أنا رأيناه إذا لم يقبضه المشتري وقد بقي للبائع كل الثمن أو نقده بعض الثمن وبقيت له عليه طائفة منه ; أنه أولى بالعبد حتى يستوفي ما بقي له من الثمن ، فكان ببقائه في يده أولى به إذا كان له كل الثمن أو بعض الثمن ، ولم يفرق بين شيء من ذلك ، بل جعل حكمه حكما واحدا ، فلما كان ذلك كذلك ، وأجمعوا أن ، وكذلك إذا بقي له ثمنه كله حتى أفلس ، ، فلا يكون بذلك أحق بالعبد من سائر الغرماء ، ويكون هو وهم فيه سواء ، فيستوي حكمه إذا بقي له كل الثمن على المشتري أو بعض الثمن حتى أفلس المشتري ، كما استوى بقاؤهما جميعا له عليه حتى كان الموت الذي أجمعوا فيه على ما ذكرنا ; فثبت بالنظر ما ذكرنا من ذلك . المشتري إذا قبض العبد ونقد البائع من ثمنه طائفة ثم أفلس المشتري ; أن البائع لا يكون بتلك الطائفة الباقية له أحق بالعبد من سائر الغرماء ، بل هو وهم فيه سواء
وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد . ،
[ ص: 553 ]