5885 ص: ويقال لمن صرف ذلك إلى الراهن فجعل له
nindex.php?page=treesubj&link=5617استعمال الرهن: أيجوز للراهن أن يرهن رجلا دابة هو راكبها فلا يجد بدا من أن يقول: لا. فيقال له: فإذا كان الرهن لا يجوز إلا أن يكون مخلى بينه وبين المرتهن، فيقبضه ويصير في يده دون الراهن كما وصف الله -عز وجل- الرهن بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فرهان مقبوضة فيقول: نعم.
فيقال له: فلما لم تجز أن تستقبل الرهن على ما الراهن راكبه لم يجز ثبوته في يده بعد ذلك رهنا بحقه إلا كذلك أيضا; لأن دوام القبض لابد منه في الرهن؛ إذ كان الرهن إنما هو المرتهن للشيء المرهون بالدين، وفي ذلك أيضا ما يمنع استخدام الأمة الرهن; لأنها ترجع بذلك إلى حال لا يجوز عليها استقبال الرهن.
5885 ص: وَيُقَالُ لِمَنْ صَرَفَ ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِنِ فَجَعَلَ لَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=5617اسْتِعْمَالَ الرَّهْنِ: أَيَجُوزُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَرْهَنَ رَجُلًا دَابَّةً هُوَ رَاكِبُهَا فَلَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يَقُولَ: لَا. فَيُقَالُ لَهُ: فَإِذَا كَانَ الرَّهْنُ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُخَلًّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْتَهِنِ، فَيَقْبِضُهُ وَيَصِيرُ فِي يَدِهِ دُونَ الرَّاهِنِ كَمَا وَصَفَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- الرَّهْنَ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَيَقُولُ: نَعَمْ.
فَيُقَالُ لَهُ: فَلَمَّا لَمْ تُجِزْ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الرَّهْنَ عَلَى مَا الرَّاهِنُ رَاكِبُهُ لَمْ يَجُزْ ثُبُوتُهُ فِي يَدِهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَهْنًا بِحَقِّهِ إِلَّا كَذَلِكَ أَيْضًا; لِأَنَّ دَوَامَ الْقَبْضِ لَابُدَّ مِنْهُ فِي الرَّهْنِ؛ إِذْ كَانَ الرَّهْنُ إِنَّمَا هُوَ الْمُرْتَهِنَ لِلشَّيْءِ الْمَرْهُونِ بِالدَّيْنِ، وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا يَمْنَعُ اسْتِخْدَامَ الْأَمَةِ الرَّهْنِ; لِأَنَّهَا تَرْجِعُ بِذَلِكَ إِلَى حَالٍ لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ الرَّهْنِ.