6010  6011 ص: فإن قال قائل: فقد روي عن عثمان - رضي الله عنه - خلاف هذا، فذكر ما حدثنا أحمد بن داود  ، قال: ثنا إسماعيل بن سالم  ، قال: ثنا  هشيم  ، عن  محمد بن إسحاق  ، عن منظور بن أبي ثعلبة  ، عن  أبان بن عثمان  ، قال: قال  عثمان   - رضي الله عنه -:  " لا مكابلة، إذا وقعت الحدود فلا شفعة".   . 
قيل له: قد روي هذا عن عثمان  كما ذكرت، وليس فيه عندنا حجة; لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك إذا حدت الحدود من الحقوق كلها، وأدخل الطريق في ذلك، فيكون ذلك موافقا لما قد رويناه عن  جابر  في هذا الباب: "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"  . ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالفه في ذلك سعد بن أبي وقاص،  ، والمسور بن مخرمة،  ، وأبو رافع  ، فيما قد رويناه عنهم فيما مضى من هذا الباب. 
     	
		 [ ص: 209 ] 
				
						
						
