الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                [ ص: 362 ] 5047 ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا وهب ، قال: ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة ، قال: "قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد فذهب أخوه إلى عمر ، - رضي الله عنه - فكتب عمر - رضي الله عنه - أن يقتل، فجعلوا يقولون: اقتل حنين فيقول: حتى يجيء الغيظ، قال: فكتب عمر - رضي الله عنه - أن يودى ولا يقتل".

                                                فهذا عمر - رضي الله عنه - قد رأى أيضا أن يقتل المسلم بالكافر، وكتب به إلى عماله بحضرة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر عليه منهم منكر.

                                                فهذا عندنا منهم على المتابعة له على ذلك، وكتابه بعد هذا: "لا يقتل" فيحتمل أن يكون ذلك كان منه على أنه كره أن يبيحه دمه؛ لما كان من وقوفه على قتله، وجعل ذلك شبهة منعه بها من القتل، وجعل له ما يجعل في القتل العمد الذي يدخله شبهة، وهو الدية.

                                                التالي السابق


                                                ش: ذكر ذلك الأثر أيضا شاهدا لصحة ما قاله أهل المقالة الثانية.

                                                وأخرجه بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامري ، عن النزال بن سبرة الهلالي العامري المختلف في صحبته.

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" من وجهين:

                                                الأول: عن علي بن مسهر ، عن الشيباني ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة قال: "قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديا من أهل الحيرة، فكتب عمر - رضي الله عنه - أن أقيدوا لأخيه منه، فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي فقتله، ثم جاء كتاب عمر - رضي الله عنه -: أن لا تقتلوه، وقد قتله".

                                                الثاني: عن وكيع ، عن محمد بن قيس الأسدي ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة "أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فكتب عمر: أن اقتلوه به، فقيل لأخيه حنين: اقتله، [ ص: 363 ] قال: حتى يجيء الغضب، قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب: أن لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل".

                                                وأخرجه الجصاص في "أحكامه": ثنا عبد الباقي بن قانع، ثنا معاذ بن المثنى، قال: ثنا عمرو بن مرزوق، قال: ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة: "أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من العباديين، فقدم أخوه على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: فكتب عمر أن يقتل، فجعلوا يقولون: يا حنين اقتل، فجعل يقول: حتى يأتي الغيظ، قال: فكتب عمر - رضي الله عنه -: أن لا يقتل ويودى".

                                                قال الجصاص: ويروى في غير هذا الحديث أن الكتاب ورد بعد أن قتل، وأنه إنما كتب أن يسأل الصلح على الدية حين كتب إليه أنه من فرسان المسلمين".

                                                وأخرجه البيهقي في كتاب "الخلافيات": أنبأني أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الوليد، ثنا ابن زهير، ثنا علي بن خشرم، ثنا عيسى ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة قال: "قتل رجل من المسلمين يهوديا، فركب أخوه إلى عمر - رضي الله عنه - فكتب عمر - رضي الله عنه -: أن يقيده، فجعل يقول: اقتل، فيقول: لا، حتى يجيء الغيظ، فكتب عمر - رضي الله عنه -: أن لا يقاد وأن يودى".

                                                قوله: "رجلا من العباد" بفتح العين المهملة، والباء الموحدة المخففة، وبعد الألف الساكنة دال مهملة.

                                                والعباد: قبائل شتى من بطون العرب، اجتمعوا على النصرانية بالحيرة، والنسبة إليهم: عبادي.

                                                قوله: "فذهب أخوه" أي أخو المقتول، واسمه حنين، وهو المذكور في قوله: "فجعلوا يقولون: اقتل حنين" يعني اقتل يا حنين قاتل أخيك.

                                                قوله: "فيقول" يعني حنين: "حتى يجيء الغيظ" يعني الغضب.

                                                [ ص: 364 ] قوله: "فكتب عمر أن يودى" أي تؤخذ الدية من القاتل، من ودى يدي دية.

                                                قوله: "إلى عماله" بضم العين وتشديد الميم: جمع عامل، وهو المتولي على موضع.

                                                قوله: "على المتابعة منهم" أي من الصحابة له، أي لعمر .

                                                "على ذلك" أي على قوله أن يقتل ذلك المسلم لأجل ذلك العبادي النصراني; وإنما قال ذلك تنبيها على أن عدم إنكار الصحابة لعمر في هذه القضية لم يكن إلا لأجل المتابعة منهم له فيما ذهب إليه من قتل المسلم بالذمي، ولم يكن سكوتهم لعلة غير ذلك; لأنه لا يظن في حقهم السكوت عن الحق ولا مراعاة أحد فيه.

                                                قوله: "وكتابه بعد هذا ألا يقتل" جواب عن سؤال مقدر، تقريره أن يقال: استدلالكم بهذا الأثر لا يتم; لأن عمر - رضي الله عنه - قد رجع عما أمر به من قتل ذلك المسلم بذلك العبادي، ورجوعه عن ذلك يدل على أنه قد ظهر عنده ما يمنعه من جواز ذلك.

                                                وتقرير الجواب أن يقال: إن كتابه بترك قتله بعد كتابه بقتله؛ لاحتمال أن يكون قد ثبت عنده بعد كتابه بالقتل ما أوقفه على أن ذلك القتل كان فيه شبهة يدفع بها القود، فجعل ذلك كقتل العمد الذي فيه شبهة، فأوجب فيه الدية، هذا الذي ذكره الطحاوي .

                                                وأما الذي ذكره الجصاص: أن كتابه بترك القتل لم يكن لظهور ما ينفي القتل عنده، وإنما كان لأجل ما بلغه أن القاتل كان من فرسان المسلمين، فكتب أن يسأل الصلح عن أخي المقتول، ثم يودى بعد وقوع الصلح.

                                                وعلى كل حال قد وجد قتل مسلم بسبب ذمي في زمن الصحابة - رضي الله عنهم -.




                                                الخدمات العلمية