[ ص: 362 ] 5047 ص: حدثنا ، قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا وهب ، عن شعبة عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة ، قال: "قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد فذهب أخوه إلى ، - رضي الله عنه - فكتب عمر - رضي الله عنه - أن يقتل، فجعلوا يقولون: اقتل عمر حنين فيقول: حتى يجيء الغيظ، قال: فكتب عمر - رضي الله عنه - أن يودى ولا يقتل".
فهذا عمر - رضي الله عنه - قد رأى أيضا أن يقتل المسلم بالكافر، وكتب به إلى عماله بحضرة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر عليه منهم منكر.
فهذا عندنا منهم على المتابعة له على ذلك، وكتابه بعد هذا: "لا يقتل" فيحتمل أن يكون ذلك كان منه على أنه كره أن يبيحه دمه؛ لما كان من وقوفه على قتله، وجعل ذلك شبهة منعه بها من القتل، وجعل له ما يجعل في القتل العمد الذي يدخله شبهة، وهو الدية.