4846 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل حده الرجم دون الجلد،  وقالوا: قد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- إنما رجمه لما أخبر أنه محصن; لأن الجلد الذي كان جلده إياه ليس من حده في شيء; لأن حده كان الرجم دون الجلد، ويجوز أن يكون رجمه; لأن ذلك الرجم هو حده مع الجلد. 
     	
		
				
						
						
