4857 ص: قال  أبو جعفر   : -رحمه الله-: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالزنا  مرة واحدة، أقيم عليه حد الزنا، واحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله -عليه السلام- في هذا الكتاب من قوله لأنيس: "  واغد يا أنيس  على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" ففي هذا دليل على أن الاعتراف بالزنا مرة واحدة يوجب الحد. 
     	
		
				
						
						
