4987 ص: قال  أبو جعفر   -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أنه لا يقطع في شيء من الثمر ولا من الكثر  ، وسواء عندهم أخذ من حائط صاحبه أو من منزله بعد ما قطعه وأحرزه فيه وقالوا أيضا: لا قطع في جريد النخل ولا في خشبه؛ لأن رافعا   - رضي الله عنه - لم يسأل عن قيمة ما كان في الودية المسروقة من الجريد، ولا عن قيمة جذعها، ودرأ القطع عن السارق في ذلك؛ لقول النبي -عليه السلام-:  "لا قطع في كثر" وهو الجمار. 
فثبت بذلك أنه لا قطع في الجمار ولا . فيما يكون عنه من الجريد والخشب والثمر. وممن قال ذلك:  أبو حنيفة   -رحمه الله-. 
     	
		
				
						
						
