6426 ص: قيل له: ليس فيه دليل على ما ذكرت؛ لأنه قد يجوز أن يكون ذلك الشراب نقيع تمر مخمر، فثبت بذلك قول من كره ولا يجب بذلك حرمة طبخه، ويحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك لعلمهم أن كثير ذلك يسكر، فلم يأمنوا على أنفسهم الوقوع فيه لقرب عهدهم به، فكسروه لذلك. نقيع التمر،
وأما قول - رضي الله عنه -: "وإنها لخمرنا يومئذ" فيحتمل أن يكون أراد: أن ذلك ما كنا نخمر. أنس