الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6426 ص: قيل له: ليس فيه دليل على ما ذكرت؛ لأنه قد يجوز أن يكون ذلك الشراب نقيع تمر مخمر، فثبت بذلك قول من كره نقيع التمر، ولا يجب بذلك حرمة طبخه، ويحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك لعلمهم أن كثير ذلك يسكر، فلم يأمنوا على أنفسهم الوقوع فيه لقرب عهدهم به، فكسروه لذلك.

                                                وأما قول أنس - رضي الله عنه -: "وإنها لخمرنا يومئذ" فيحتمل أن يكون أراد: أن ذلك ما كنا نخمر.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي قيل للمحتج المذكور بأحاديث أنس المذكورة، وأراد بهذا الجواب عن ذلك، تقريره: أن يقال: ليس فيما ذكرتم دليل على كون الخمر من غير العنب؛ لأنه قد يجوز أن يكون ذلك الشراب الذي كان أنس يسقيه لأولئك الرهط من الأنصار نقيع تمر مخمر، فأطلق عليه الخمر لذلك لا لكونه خمرا حقيقة.

                                                والتحقيق فيه أن نقول: إنهم اتفقوا على أن عصير العنب النيء المشتد هي الخمر، ولم يخالف أحد في ذلك، ثم بعد ذلك إطلاقهم الخمر على ما يعمل من [ ص: 55 ] التمر ونحوه يكون بطرق التشبيه بالخمر، كالفضيخ -وهو نقيع البسر ونقيع التمر وإن لم يتناولها اسم الإطلاق- وقد روي في معنى الخمر آثار مختلفة، منها ما روى مالك بن مغول ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: "لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء"، وقد علمنا أنه كان بالمدينة نقيع البسر والتمر وسائر ما يتخذ منها من الأشربة، ولم يكن ابن عمر ممن يخفى عليه الأسماء اللغوية، فهذا يدل على أن أشربة الخل لم تكن عنده تسمى خمرا.

                                                وروى عكرمة عن ابن عباس قال: "نزل تحريم الخمر وهو الفضيخ".

                                                فأخبر أن الفضيخ خمر، وجائز أن يكون سماه خمرا من حيث إنه كان شرابا حراما.

                                                وكذلك ما روي عن أنس: "أنها للبسر والتمر، وإنها لخمرنا يومئذ" فأخبر أنس أن الخمر يوم حرمت البسر والتمر، وهذا جائز أن يكون لما كان محرما سماه خمرا، وأن يكون المراد ما كانوا يجرونه مجرى الخمر ويقيمونه مقامه، لا أن ذلك اسم له على الحقيقة، ويدل على ذلك أن قتادة روى عن أنس أنه قال: "وإنا نعدها يومئذ خمرا" فأخبر أنهم كانوا يعدونها خمرا على معنى أنهم يجرونها مجرى الخمر.

                                                وروي عن المختار بن فلفل أنه قال: "سألت أنس بن مالك عن الأشربة فقال: "حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، وما خمرت من ذلك فهو خمر"، فذكر في حديثه الأول أنه من البسر والتمر، وذكر في هذا الحديث أنها من ستة أشياء، فكان عنده أن ما أسكر منه من هذه الأشربة فهو خمر، وهذا يدل على أنه إنما سمى ذلكم خمرا في حال الإسكار، وأن ما لا يسكر منه فليس بخمر".

                                                [ ص: 56 ] قوله: "فثبت بذلك" أي بما ذكرنا من جواز كون ذلك الشراب نقيع تمر مخمر.

                                                "قول من كره نقيع التمر"، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه.

                                                قوله: "ويحتمل أن يكونوا...." إلى آخره. جواب آخر، وهو ظاهر.




                                                الخدمات العلمية