6481 ص: فإن قال قائل: فقد رويت في هذا الباب عن - رضي الله عنه - ما ذكرت من حديث عمر بن الخطاب وغيره. وقد روي عنه خلاف ذلك، فذكر ما حدثنا عمرو بن ميمون قال: ثنا ابن أبي داود، أبو اليمان ، قال: أنا ، عن شعيب قال: حدثني الزهري، ، أن السائب بن يزيد: " - رضي الله عنه - خرج فصلى على جنازة، ثم أقبل على القوم فقال لهم: إني وجدت آنفا من عمر بن الخطاب عبيد الله بن عمر ريح شراب، فسألته عنه فزعم أنه طلاء، وإني سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. قال: ثم شهدت عمر - رضي الله عنه - بعد ذلك جلد عبيد الله ثمانين في ريح الشراب الذي وجد منه".
6482 حدثنا قال: أنا يونس، أن ابن وهب، حدثه، عن مالكا ، عن ابن شهاب : "أن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، ، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر بن الخطاب عمر - رضي الله عنه - الحد تاما".
قال: فهذا عمر قد فهذا مخالف لما رويتم عن حد في الشراب الذي يسكر، عمرو بن ميمون وغيره، عنه.
قيل له: ما هذا مخالف لذلك؛ لأن عمر - رضي الله عنه - قال في هذا الحديث: "وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته" فقد يحتمل أن يكون أراد بذلك المقدار الذي شرب. أي فإن كان ذلك المقدار يسكر فقد علمت أنه قد سكر ووجب الحد عليه، وهذا أولى ما حمل عليه تأويل هذا الحديث حتى لا يضاد ما سواه من الأحاديث التي قد رويت عن - رضي الله عنه -. عمر