7456 ص: وأما ما ذكرنا أيضا عن عبد الله - رضي الله عنه - أنه كان لا يرد على إخوة لأم مع أم شيئا، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم.
فقد ذكرنا عن - رضي الله عنه - خلاف ذلك، وأنه كان يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام، فإن النظر عندنا في ذلك أيضا ما ذهب إليه علي - رضي الله عنه -؛ لأنهم جميعا ذوو أرحام، وقد رأيناهم في فرائضهم التي قد فرضها الله -عز وجل- لهم قد ورثوها جميعا بأرحام مختلفة، ولم يكن بعضهم بقرب رحمه أولى بالميراث من غيره منهم ممن بعد رحمه، فالنظر على ذلك أن يكونوا جميعا فيما يرد عليهم من فضول [ ص: 277 ] المواريث كذلك، وأن لا يقدم منهم من قرب رحمه على من كان أبعد رحما من الميت منه، وهذا قول علي أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله-. ومحمد