5941 ص: وقد روي عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر - رضي الله عنهم - في النهي عن ذلك: أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها.
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، قال: ثنا إبراهيم بن سعد ، قال: حدثني محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: "كان الناس يكرون المزارع بما يكون على السواقي وبما سعد بالماء مما حول البئر، فنهى رسول الله -عليه السلام- عن ذلك، وقال: اكروها بالذهب والورق".
[ ص: 320 ] 5942 حدثنا ربيع الجيزي ، قال: ثنا حسان بن غالب ، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر وهو متكئ على يدي: "أن عمومته جاءوا إلى رسول الله -عليه السلام- ثم رجعوا، فقالوا: إن رسول الله -عليه السلام- نهى عن كراء المزارع. فقال ابن عمر : - رضي الله عنهما -: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله -عليه السلام- على أن له ما فيربيع السواقي الذي تفجر منه الماء، وطائفة من التبن، ولا أدري ما هو". فبين سعد - رضي الله عنه - في هذا الحديث نهي النبي -عليه السلام- لم كان؟ وأنه كان لأنهم قد كانوا يشترطون ما على ربيع الساقي وذلك فاسد في قول الناس جميعا، وحمل ابن عمر النهي على أنه قد يجوز أن يكون على ذلك المعنى أيضا، وزاد حديث سعد على غيره من هذه الأحاديث إباحة النبي -عليه السلام- إجارة الأرض بالذهب والورق، فقد بان بنهي رسول الله -عليه السلام- عن المزارعة في الآثار المتقدمة لم كان؟ وما الذي نهى عنه من ذلك؟ ولم يثبت في شيء منها النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج إذا كان ثلثا أو ربعا أو ما أشبه ذلك.


