5943 ص: وقد احتج قوم في ذلك لأهل المقالة الأولى بما حدثنا  ربيع المؤذن،  قال: ثنا شعيب بن الليث  ، عن  أبيه  ، عن  جعفر بن ربيعة  ، عن  ابن هرمز  ، عن أسيد بن رافع بن خديج،  سمعه يذكر:  "أنهم منعوا من المحاقلة، ، وهي أن تكرى أرض على بعض ما فيها". 
 5944 حدثنا روح بن الفرج  ، قال: ثنا حامد  ، قال: ثنا  سفيان  ، قال: سمعت  عمرو بن دينار  ، يقول: سمعت  ابن عمر  ، - رضي الله عنهما - يقول: " كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم  رافع بن خديج  أن رسول الله -عليه السلام- نهى عنها، فتركناها من أجل قوله".  . 
 5945 حدثنا فهد  ، قال: ثنا  ابن أبي مريم  ، قال: أنا محمد بن مسلم الطائفي،  قال: أخبرني  إبراهيم بن ميسرة  ، قال: أخبرني  عمرو بن دينار  ، عن  جابر بن عبد الله   - رضي الله عنهما - قال: " نهى رسول الله -عليه السلام- عن المخابرة، ، والمزابنة، ، والمحاقلة.  . فالمخابرة: على الثلث  [ ص: 323 ] والربع والنصف من بياض الأرض.  والمزابنة:  : بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر، وبيع العنب في الشجر بالزبيب. والمحاقلة: بيع الزرع قائما على أصوله بالطعام". 
 5946 حدثنا  إبراهيم بن مرزوق،  قال: ثنا  أبو داود  ، عن سليم بن حيان  ، عن  سعيد بن ميناء  ، عن  جابر بن عبد الله:   "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة". 
 5947 حدثنا  ربيع الجيزي  ، قال: ثنا  سعيد بن عفير  ، قال: حدثني  يحيى بن أيوب  ، عن  ابن جريج  ، عن  عطاء  ،  وأبي الزبير  ، عن  جابر  ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله. 
 5948 حدثنا  ابن أبي داود  ، قال: ثنا  الوهبي  ، قال: ثنا  ابن إسحاق  ، عن  محمد بن يحيى بن حبان  ، عن عمه واسع بن حبان  ، عن  جابر بن عبد الله  قال: " نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة والمزابنة". 
 5949 حدثنا علي بن شيبة  ، قال: ثنا  يزيد بن هارون  ، قال: أنا  ابن إسحاق  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، عن زيد بن ثابت   - رضي الله عنهم -، عن رسول الله -عليه السلام- مثله. 
 5950 حدثنا  ابن مرزوق  ، قال: ثنا  عمر بن يونس بن القاسم  ، قال: ثنا أبي  ، عن  إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة  ، عن  أنس بن مالك   - رضي الله عنه -، عن رسول -عليه السلام- مثله. 
 5951 حدثنا  أبو بكرة  ، قال: ثنا  حسين بن حفص الأصفهاني،  قال: ثنا  سفيان  ، قال: ثنا  سعد بن إبراهيم  ، قال: حدثني  عمر بن أبي سلمة  ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، عن  أبي هريرة  ، عن رسول الله -عليه السلام-، مثله. 
قال: "والمحاقلة: الشرك في الزرع. والمزابنة: التمر بالتمر في رءوس النخل. 
قالوا: فقد نهى النبي -عليه السلام- عن المحاقلة وهي كراء الأرض بالثلث والربع.  ونهى أيضا عن المخابرة ، وهي كذلك أيضا. 
     	
		
				
						
						
