5952 ص: وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة المزارعة بالثلث والربع، فمنها: ما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد ، قال: ثنا يحيى بن زكرياء ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن الحكم ، عن أبي القاسم مقسم ، عن ابن عباس قال: " أعطى رسول الله -عليه السلام- خيبر بالشطر، ، ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم". .
5953 حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال: ثنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، وابن عمر: " أن رسول الله -عليه السلام- عامل أهل خيبر بشطر ما تخرج من الزرع".
5954 حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال: " كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله -عليه السلام- على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن، لا أدري كم هو؟ 5955 قال نافع: : فجاء رافع بن خديج ، وأنا معه فقال: إن رسول الله -عليه السلام- أعطى خيبر يهودا على أنهم يعملونها ويزرعونها بشطر ما تخرج من ثمر أو زرع".
5956 حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عون الزيادي -وهو محمد بن عون- قال: ثنا إبراهيم بن طهمان ، قال: ثنا أبو الزبير ، عن جابر قال: " أفاء الله -عز وجل- خيبر، فأقرهم رسول الله -عليه السلام- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم". .
5957 حدثنا أبو أمية ، قال: ثنا محمد بن سابق ، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير ، عن جابر مثله.
[ ص: 329 ] ففي هذه الآثار دفع النبي -عليه السلام- خيبر بالنصف من ثمرها وزرعها، فقد ثبت بذلك جواز المزارعة والمساقاة ولم يضاد ذلك ما تقدم ذكرنا له من خبر جابر، 5 ورافع، ، وثابت - رضي الله عنهم - لما قد ذكرنا من حقائقها.


