5952 ص: وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة المزارعة بالثلث والربع،  فمنها: ما حدثنا  ربيع المؤذن،  قال: ثنا  أسد  ، قال: ثنا  يحيى بن زكرياء  ، عن  الحجاج بن أرطأة  ، عن  الحكم  ، عن أبي القاسم مقسم  ، عن  ابن عباس  قال: " أعطى رسول الله -عليه السلام- خيبر  بالشطر، ، ثم أرسل ابن رواحة  فقاسمهم".  . 
 5953 حدثنا محمد بن عمرو بن يونس  ، قال: ثنا  عبد الله بن نمير  ، عن  عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  ،  وابن عمر:   " أن رسول الله -عليه السلام- عامل أهل خيبر  بشطر ما تخرج من الزرع". 
 5954 حدثنا  يزيد بن سنان،  قال: ثنا  أبو بكر الحنفي،  قال: ثنا عبد الله بن نافع  ، عن أبيه  ، عن  ابن عمر  قال: " كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله -عليه السلام- على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن، لا أدري كم هو؟  5955 قال نافع:   : فجاء  رافع بن خديج  ، وأنا معه فقال: إن رسول الله -عليه السلام- أعطى خيبر  يهودا على أنهم يعملونها ويزرعونها بشطر ما تخرج من ثمر أو زرع". 
 5956 حدثنا  ابن أبي داود،  قال: ثنا أبو عون الزيادي -وهو محمد بن عون-  قال: ثنا  إبراهيم بن طهمان  ، قال: ثنا  أبو الزبير  ، عن  جابر  قال: " أفاء الله -عز وجل- خيبر،  فأقرهم رسول الله -عليه السلام- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث ابن رواحة  فخرصها عليهم".  . 
 5957 حدثنا  أبو أمية  ، قال: ثنا محمد بن سابق  ، قال: ثنا  إبراهيم بن طهمان  ، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر  مثله. 
 [ ص: 329 ] ففي هذه الآثار دفع النبي -عليه السلام- خيبر  بالنصف من ثمرها وزرعها، فقد ثبت بذلك جواز المزارعة والمساقاة ولم يضاد ذلك ما تقدم ذكرنا له من خبر جابر،   5 ورافع،  ، وثابت   - رضي الله عنهم - لما قد ذكرنا من حقائقها. 
     	
		
				
						
						
