5966 ص: وأما وجه هذا الباب من طريق النظر: فلما قال أهل المقالة الأولى: إن ذلك وذلك أن الذين أجازوا المساقاة قد زعموا أنهم شبهوها بالمضاربة، وهي المال يدفعه الرجل إلى الرجل على أن يعمل به على النصف أو الثلث أو الربع، فكل قد أجمع على جواز ذلك، وقام ذلك مقام الاستئجار بالمال المعلوم، قالوا: فكذلك المساقاة تقوم النخل المدفوعة مقام رأس المال في المضاربة، ويكون الحادث عنها من الثمر مثل الحادث عن المال من الربح. لا يجوز في المزارعة والمساقاة إلا بالدراهم والدنانير والقروض،