6088 ص: وقد روي عن - رضي الله عنها - في الضالة أيضا أن حكمها مثل حكم اللقطة. عائشة
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، عن أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق العالية قالت: "كنت عند فأتتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين، إني وجدت ضالة فكيف تأمريني أن أصنع بها؟ قالت: عرفيها واعلفي واحتلبي، قالت: ثم عادت فسألتها، فقالت عائشة، تريدين أن آمرك أن تبيعيها أو تذبحيها؟ ليس ذلك لك". عائشة:
فقد ثبت بما ذكرنا وهذا كله قول التسوية بين حكم الضوال واللقطة، ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف -رحمهم الله-. ومحمد بن الحسن