الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                7284 ص: وقد روي خلاف ذلك أيضا عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.

                                                حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال: ثنا زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قيس ، عن أبيه: " ، أن سعيد بن العاص دعاهم يوم عيد، فدعا الأشعري وابن مسعود وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - فقال: إن اليوم عيدكم فكيف أصلي؟ فقال حذيفة: : اسأل الأشعري، ، وقال الأشعري: : اسأل عبد الله، . فقال عبد الله: : تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثم تكبر بعدها ثلاثا ثم تقرأ، ثم تكبر تكبيرة تركع بها، ثم تسجد ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر ثلاث تكبيرات، ثم تكبر تكبيرة تركع بها".

                                                [ ص: 451 ] 7285 حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا مؤمل ، قال: ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن أبي موسى ، عن عبد الله: " في التكبير يوم العيد....". ، فذكر نحو ذلك.

                                                7286 حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة بن قيس قال: "خرج الوليد بن عقبة بن أبي معيط على ابن مسعود - رضي الله عنه - وحذيفة 5 والأشعري - رضي الله عنهم - فقال: إن العيد غدا، فكيف التكبير؟ فقال ابن مسعود...." فذكر نحو ذلك، وزاد: "فقال الأشعري 5 وحذيفة: صدق أبو عبد الرحمن" فهذا حذيفة 5 وأبو موسى الأشعري قد وافقا عبد الله على ما ذهب إليه من التكبير، وكيفية صلاة العيد.

                                                التالي السابق


                                                ش: وقد روي أيضا عن عبد الله بن مسعود خلاف ما روي عن ابن عباس وغيره ممن تقدم ذكرهم.

                                                وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

                                                الأول: عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قيس بن سليم -وهو ابن أبي موسى الأشعري- ولد في حياة النبي -عليه السلام- وسماه وحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة، عداده في الكوفيين التابعيين الثقات.

                                                وهو يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، أن سعيد بن العاص بن أبي أحيحة الصحابي دعاهم يوم عيد...إلى آخره.

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بغير هذا الإسناد: ثنا يزيد بن هارون ، عن المسعودي ، عن معبد بن خالد ، عن كردوس قال: "قدم سعيد بن العاص في ذي الحجة فأرسل إلى عبد الله وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وأبي موسى الأشعري، فسألهم عن التكبير، فأسندوا أمرهم إلى عبد الله، فقال عبد الله: تقوم [ ص: 452 ] فتكبر، ثم تكبر، ثم تكبر، ثم تكبر فتقرأ، ثم تكبر فتركع، وتقوم فتقرأ، ثم تكبر، ثم تكبر، ثم تكبر، ثم الرابعة تركع".

                                                الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي ، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، عن عبد الله بن أبي موسى، ويقال عبد الله بن موسى ، عن عبد الله بن مسعود .

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن أبي موسى وعن حماد ، عن إبراهيم: "أن أميرا من أمراء الكوفة -قال سفيان: قال أحدهما: سعيد بن العاص، وقال الآخر: الوليد بن عقبة- بعث إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن قيس، فقال: إن هذا العيد قد حضر، فما ترون؟ فأسندوا أمرهم إلى عبد الله، فقال: يكبر تسعا: تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ سورة ثم يكبر ثم يركع ثم يقوم فيقرأ سورة، ثم يكبر أربعا يركع بإحداهن.

                                                الثالث: عن أبي بكرة بكار أيضا، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن هشام الدستوائي ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة بن قيس .

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه": من حديث هشام الدستوائي ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال: "التكبير في العيدين: خمس في الأولى، وأربع في الثانية". وقال البيهقي: فهذا رأي عبد الله، والمرفوع أولى مع عمل الناس.

                                                قلت: هذا لا يثبت بالرأي، وقال أبو عمر: مثل هذا لا يكون إلا توقيفا؛ لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس.

                                                [ ص: 453 ] وقال ابن رشد في "القواعد": معلوم أن فعل الصحابة في ذلك بتوقيف إذ لا يدخل القياس في ذلك.

                                                وأخرج محمد في "آثاره": أنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم النخعي ، عن عبد الله بن مسعود: "أنه كان قاعدا في مسجد الكوفة ومعه حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري، فخرج عليهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو أمير الكوفة ومعه حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري يومئذ فقال: إن غدا عيدكم فكيف أصنع؟ فقال: أخبره يا أبا عبد الرحمن كيف يصنع؟ فأمره عبد الله بن مسعود أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، وأن يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا، وأن يوالي بين القراءتين، وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته". قال محمد: وبه نأخذ.

                                                وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه": عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة والأسود: "أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا: أربعا قبل القراءة ثم يكبر فيركع، وفي الثانية يقرأ، فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع".

                                                وعن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة والأسود: "سأل سعيد بن العاص حذيفة وأبا موسى عن تكبير العيدين؟ فقال حذيفة: سل ابن مسعود، فسأله، فقال: تكبر أربعا ثم تقرأ، ثم تكبر فتركع، ثم تقوم في الثانية فتقرأ، ثم تكبر أربعا".




                                                الخدمات العلمية