7300 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فأجازوا أمرها كله في مالها، وجعلوها في مالها كزوجها في ماله واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فأباح الله -عز وجل- ما طابت به نفس امرأته وبقوله -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون فأجاز الله -عز وجل- عفوها عن مالها بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد فدل ذلك على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=23484أمر المرأة في مالها وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله.
7300 ص: وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَأَجَازُوا أَمْرَهَا كُلَّهُ فِي مَالِهَا، وَجَعَلُوهَا فِي مَالِهَا كَزَوْجِهَا فِي مَالِهِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا فَأَبَاحَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ امْرَأَتِهِ وَبِقَوْلِهِ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ فَأَجَازَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- عَفْوَهَا عَنْ مَالِهَا بَعْدَ طَلَاقِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا بِغَيْرِ اسْتِئْمَارٍ مِنْ أَحَدٍ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=23484أَمْرِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا وَعَلَى أَنَّهَا فِي مَالِهَا كَالرَّجُلِ فِي مَالِهِ.