7306 ص: فلو كان أمر المرأة لا يجوزفي مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله -عليه السلام- عتاقها، وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق، فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله -عز وجل- وسنن ثابتة عن رسول الله -عليه السلام- متفق على صحة مجيئها؛ إلى حديث شاذ لا يثبت مثله؟!.


