423 [ ص: 55 ] ص: وأما وجهه من طريق النظر: فإنا قد رأينا هذه الأشياء التي قد اختلف في أكلها أنه ينقض الوضوء أم لا إذا مستها النار، فقد أجمع كل أن أكلها قبل مماسة النار إياها لا ينقض الوضوء، فأردنا أن ننظر، فينقل به حكمها إليها؟ فرأينا الماء القراح تؤدى به الفروض، ثم رأيناه إذا سخن فصار مما قد مسته النار أن حكمه في طهارته على ما كان عليه قبل مماسة النار إياه، وأن النار لم تحدث فيه حكما ينتقل به حكمه إلى غير ما كان عليه في البدء، فلما كان ما وصفنا كذلك كان في النظر أن الطعام الطاهر الذي لا يكون أكله قبل أن تمسه النار حدثا؛ إذا مسته النار لا تنقله عن حاله فلا يغير حكمه، ويكون حكمه بعد مسيس النار إياه كحكمه قبل ذلك، قياسا ونظرا على ما بينا، وهو قول هل للنار حكم يجب في الأشياء إذا ماستها ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله. ومحمد،