7349 ص: وأما عدي الكندي فروي عنه في ذلك عن النبي -عليه السلام- ما حدثنا ، قال: أنا يونس ، قال: حدثني ابن وهب ، عن الليث بن سعد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن عدي بن عدي الكندي ، عن أبيه عدي ، عن رسول الله -عليه السلام- قال: " . الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها".
7350 حدثنا ، عن بحر شعيب ، عن ... ، بإسناده نحوه. الليث
7351 حدثنا ، قال: ثنا يحيى بن عثمان عمرو بن الربيع بن طارق ، قال: ثنا ، عن يحيى بن أيوب عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عدي بن عدي ، عن أبيه ، عن العرس وهو ابن عميرة، وكان من أصحاب رسول الله -عليه السلام-، عن رسول الله -عليه السلام-، مثله.
فهذا كنحو ما روى يحيى بن أبي كثير، ، عن أبي سلمة، ، عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام-.
فهذا تصحيح الآثار في هذا الباب، فدل أن أب البكر لا يزوجها بعد بلوغها إلا كما يزوجها سائر أوليائها بعده، وقد قدمنا من ذكر النظر في ذلك في أول هذا الباب ما يغنينا عن إعادته هاهنا، فبذلك كله نأخذ -أي وعند صماتها عند ذلك الاستئمار، وهو قول لا يزوج أب البكر ابنته البكر البالغ إلا بعد استئماره إياها في ذلك، ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله-.