709 502 - (707) - (1 \ 92) عن قال: عبد الله بن الزبير، عثمان بن عفان بالجحفة، ومعه رهط من أهل الشام فيهم إذ قال حبيب بن مسلمة الفهري، عثمان - وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج - : أن أتم للحج والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل، فإن الله تعالى قد وسع في الخير، ببطن وعلي بن أبي طالب الوادي يعلف بعيرا
[ ص: 369 ] له، قال: فبلغه الذي قال عثمان، فأقبل حتى وقف على عثمان، فقال: " ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه، تضيق عليهم فيها، وتنهى عنها، وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار، ثم أهل بحجة وعمرة معا " أعمدت إلى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل والله إنا لمع عثمان على الناس فقال: " وهل نهيت عنها؟ إني لم أنه عنها، إنما كان رأيا أشرت به، فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه ".