17405 [ ص: 397 ] 7726 - (17861) - (4\213) حدثنا قال: سفيان بن عيينة، قلت عمرو يعني ابن دينار، إنهم يزعمون " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لأبي الشعثاء: "، قال: يا لحوم الحمر عمرو أبى ذلك وقرأ: البحر، قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه [الأنعام: 145]، يا عمرو: أبى ذلك قد كان يقول ذلك البحر، الحكم بن عمرو الغفاري .
يعني بقوله: أبى ذلك علينا البحر: ابن عباس .