19882 8760 - (20496) - (5\49) عن يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا قال: قال عبد الرحمن بن أبي بكرة، أبو بكرة: " وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب، والذهب في الفضة، كيف شئنا "، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، فقال له ثابت بن عبد الله: يدا بيد؟ فقال: " هكذا سمعت ".