2200 1302 - (2199) - (1 \ 245) عن قال : ابن عباس ، وقضى أن لا قوت لها عليه ، ولا سكنى ، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها . لا يدعى لأب ، ومن رماها ، أو رمى ولدها ، فإنه يجلد الحد ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة أن