2747 [ ص: 75 ] 1601 - (2752) - (1\302) عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
فال أيوب: وفسر يحيى بيع الغرر، قال: إن من الغرر ضربة الغائص، وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، وبيع الغرر تراب المعادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام، إلا بكيل.


