4472 2258 - (4486) - (2\5) عن ابن عمر، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقة رمضان على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاع تمر أو صاع شعير " قال: فعدل الناس به بعد نصف صاع بر، قال أيوب، وقال نافع كان ابن عمر: " يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير".


