الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
6716 3156 - (6755) - (2 \ 187) عن سلمة بن أكسوم، قال: سمعت ابن حجيرة ، يسأل القاسم بن البرحي ، كيف سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصي، يخبر؟ قال: سمعته يقول: إن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاصي، فقضى بينهما فسخط المقضي عليه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران".

[ ص: 443 ]

التالي السابق


[ ص: 443 ] * قوله: "فسخط": - بكسر الخاء المعجمة - .

* "إذا قضى": أي: أراد أن يقضي.

* "فله عشرة أجور": المشهور: "فله أجران" فإما أن هذا من باب زيادة التشريف له صلى الله عليه وسلم؛ حيث زيد في فضل من اجتهد من أمته وأصاب، بعد أن قرر في فضله أجرين، أو لأن المنظور هاهنا أن اجتهاده حسنة، والحسنة بعشر، والمنظور في الأجرين أن له أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة، وأما الذي أخطأ، فله أجر السعي، وإن لم يتم حسنته حتى يضاعف له بعشر، والله تعالى أعلم.

وحاصل هذا الحديث أن اللازم على القاضي الاجتهاد في إدراك الصواب، وأما الوصول إليه، فليس بقدرته، فهو معذور إن لم يصل إليه، فلا وجه للسخط عليه إذا أدى ما لزم عليه، وعمل به.

بقي أن هذا هو اجتهاد في معرفة الحكم من أدلته، أو اجتهاد في معرفة حقيقة الحادثة؛ ليقضي على وفق ما عليه الأمر في نفسه، والأول أنسب بحديث معاذ، وعليه حمله غالب أهل العلم، والحق أن الحديث إن أفاد جواز العمل بالاجتهاد، ففي المعاملات دون العبادات، وعدم الفرق بينهما ممنوع، فليتأمل، والله تعالى أعلم.

وفي "المجمع": رواه أحمد، والطبراني في "الأوسط" وفيه مسلمة بن أكسوم، ولم أجد من ترجمه بقلمه.

* * *




الخدمات العلمية