الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
7999 [ ص: 419 ] 3949 - (8060) - (2 306) أخبرنا أبو المهزم - عن أبي هريرة: كنا مع النبي في حج أو عمرة، فاستقبلنا - وقال عفان: فاستقبلتنا - رجل من جراد، فجعلنا نضربهن بسياطنا وعصينا ونقتلهن، فأسقط في أيدينا، فقلنا: ما نصنع ونحن محرمون؟! فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: " لا بأس بصيد البحر".

التالي السابق


* قوله: " عن أبي المهزم ": - بكسر الزاي المشددة، أو بالفتح - ، وبالأول جزم في "التقريب ". * قوله: " فاستقبلنا ": بفتح اللام - .

* " رجل جراد ": - بكسر راء وسكون جيم - : هو من الجراد كالجماعة الكثيرة من الناس .

* " وعصينا ": بكسرتين وتشديد الياء - جمع عصا .

* " فأسقط في أيدينا ": على بناء المفعول; أي: اشتد ندمنا بذلك حتى كأنه ألقي العض في أيدينا; فإن شأن من اشتد ندمه أن يعض يديه تحسرا، وهذا مثل قوله تعالى: ولما سقط في أيديهم [الأعراف: 149 ] .

* " بصيد البحر ": قيل: إن الجراد يتولد من الحيتان، فيطرحها البحر إلى الساحل، وأنكر كثير ذلك، وقال: هو مستقر في الأرض، ويقوت بما تخرج الأرض من نباتها، ويحتمل أن معنى كونه من صيد البحر: أنه في حكمه يحل الأكل بلا تذكية. قال الترمذي بعد تخريج هذا الحديث: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وقد حكم فيه شعبة، وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله". [ ص: 420 ] قلت: في "التقريب": أبو المهزم متروك من الثالثة .

* * *




الخدمات العلمية