10694 4822 - (11078) - (3\11) عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، قال: فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد، قال: ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "وما ذاكم؟، قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع، فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الجارية، فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه؟ فقال: " فلا عليكم أن تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر". قال ابن عون: فحدثت به الحسن، فقال: فلا عليكم، لكأن هذا زجر.


