106 - حدثنا قال: ثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو أحمد ، عن سفيان ، عن سماك ، عن عكرمة ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقالت له ، فقال : إن الماء لا ينجسه شيء .
فقد روينا في هذه الآثار تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه فضاد ذلك ما روينا في أول هذا الباب ، فوجب النظر هاهنا لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحا .
فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء .
ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضي منه أن حكم ذلك سواء .
فلما كان ذلك كذلك ؛ وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوءه بعده من سؤره في النظر أيضا كذلك .
فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر ، وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله تعالى . ومحمد بن الحسن