1287 - حدثنا قال : ثنا ابن أبي داود قال : أنا ابن أبي مريم قال : ثنا أبو غسان عن العلاء أبيه ، عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أبي هريرة
قال : فذهب إلى هذه الآثار قوم ، وأوجبوا بها القراءة خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة الكتاب . وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا نرى أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات بفاتحة الكتاب ، ولا بغيرها . أبو جعفر
وكان من الحجة لهم عليهم في ذلك أن حديثي رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنها اللذين رووهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج . وعائشة
ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك الصلاة التي تكون وراء الإمام .
قد يجوز أن يكون عنى بذلك الصلاة التي لا إمام فيها للمصلي وأخرج من ذلك المأموم بقوله : من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له .
فجعل المأموم في حكم من يقرأ بقراءة إمامه ، فكان المأموم بذلك خارجا من قوله : كل من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج .
وقد رأينا قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل هذا ، فلم يكن ذلك عنده على المأموم . أبا الدرداء