1846 - فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال : حدثنا بذلك الاثنان فما فوقهما جماعة أحمد بن داود ، قال : ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قالا : ثنا وموسى بن إسماعيل الربيع بن بدر ، عن أبيه ، عن جده ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . أبي موسى الأشعري
فجعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة ، فصار حكمهما كحكم ما هو أكثر منهما ، لا حكم ما هو أقل منهما .
ورأينا الله - عز وجل - فرض للأخ أو للأخت من قبل الأم السدس وفرض للجميع الثلث ، وكذلك فرض للاثنين ، وجعل للأخت من الأب النصف وللاثنين الثلثين ، وكذلك أجمعوا أنه يكون الثلث ، وأجمعوا أن للابنة النصف وللبنات الثلثين ، وقال أكثرهم - رضي الله عنه فيهم : إن للاثنتين أيضا [الثلثين] . وابن مسعود
فكذلك هو في النظر ، لأن الابنة لما كانت في ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها ، كانت الابنتان أيضا في ميراثهما من أبيهما كالأختين في ميراثهما من أخيهما .
فكان حكم الاثنين فيما وصفنا حكم الجماعة ، لا حكم الواحد .
فالنظر على ذلك أن يكونا في مقامهما مع الإمام في الصلاة مقام الجماعة لا مقام الواحد . فثبت بذلك ما روى جابر وأنس ، وفعله رضي الله عنهم . عمر بن الخطاب
وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله تعالى . غير أن ومحمد قال : الإمام بالخيار ، إن شاء فعل كما روى أبا يوسف رضي الله عنه ، وإن شاء فعل كما روى ابن مسعود أنس وجابر رضي الله عنهما . وقول ، أبي حنيفة رحمهما الله في هذا أحب إلينا . ومحمد بن الحسن