2145 - حدثنا ، قال ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : أخبرني شعبة ، قال : سمعت يعلى بن عطاء جابر بن يزيد بن الأسود السوائي ، عن أبيه ، قال : مسجد الخيف صلاة الصبح ، فلما قضى صلاته إذا رجلان جالسان في مؤخر المسجد فأتي بهما ترعد فرائصهما ، فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول الله ، صلينا في رحالنا ، قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما الناس وهم يصلون ، فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة أو قال : تطوع صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في .
قال : ذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : إذا صلى الرجل في بيته صلاة مكتوبة ، أي صلاة كانت ، ثم جاء المسجد فوجد الناس وهم يصلون ، صلاها معهم . أبو جعفر
[ ص: 364 ] وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : كل صلاة يجوز التطوع بعدها ، فلا بأس أن يفعل فيها ما ذكرتم من صلاته إياها مع الإمام ، على أنها نافلة له ، غير المغرب ، فإنهم كرهوا أن تعاد ؛ لأنها إن أعيدت كانت تطوعا ، والتطوع لا يكون وترا ، إنما يكون شفعا .
وكل صلاة لا يجوز التطوع بعدها ، فلا ينبغي أن يعيدها مع الإمام ؛ لأنها تكون تطوعا في وقت لا يجوز فيه التطوع .
واحتجوا في ذلك بما قد تواترت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس .
وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من كتابنا هذا ، فذلك عندهم ناسخ لما رويناه في أول هذا الباب .
وقالوا : إنه لما بين في بعض الأحاديث الأول ، فقال : فصلوها فإنها لكم نافلة أو قال : تطوع ، ونهى عن التطوع في هذه الآثار الأخر ، وأجمع على استعمالها - كان ذلك داخلا فيها ، ناسخا لما قد تقدمه مما قد خالفه .
ومن تلك الآثار ما لم يقل فيه : فإنها لكم تطوع . فذلك يحتمل أن يكون معناه معنى هذا الذي بين فيه فقال : فإنها لكم تطوع .
ويحتمل أن يكون ذلك ، كان في وقت كانوا يصلون فيه الفريضة مرتين فيكونان جميعا فريضتين ، ثم نهوا عن ذلك .
فعلى أي الأمرين كان ، فإنه قد نسخه ما قد ذكرنا .
وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات إلا الظهر والعشاء الآخرة ، ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف رحمهم الله تعالى . ومحمد