2156  - فنظرنا ، هل روي شيء يخالف ذلك ؟ فإذا  بحر بن نصر  قد : - حدثنا قال : ثنا  عبد الله بن وهب  ، قال : سمعت  معاوية بن صالح  يحدث عن  أبي الزاهرية  ، عن  عبد الله بن بسر  ، قال : كنت جالسا إلى جنبه يوم الجمعة ، فقال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة . 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجلس فقد آذيت وآنيت   . قال أبو الزاهرية   : وكنا نتحدث حتى يخرج الإمام ، أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بالجلوس ، ولم يأمره بالصلاة ، فهذا يخالف حديث سليك  ، وفي حديث  أبي سعيد  الذي رويناه في الفصل الأول ، ما يدل على أن ذلك كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن ينهى عنها ؛ ألا تراه يقول : ( فألقى الناس ثيابهم ) . 
وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه ، وأن مسه الحصى والإمام يخطب مكروه ، وأن قوله لصاحبه ( أنصت  ) والإمام يخطب مكروه أيضا . 
 [ ص: 367 ] فذلك دليل على أن ما كان أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سليكا والرجل الذي أمره بالصدقة عليه ، كان في حال ، الحكم فيها في ذلك بخلاف الحكم فيما بعد . 
ولقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قال لصاحبه : أنصت ، والإمام يخطب يوم الجمعة ، فقد لغا . 
				
						
						
