227 - فإذا قد حدثنا قال : ثنا ابن أبي داود قال : ثنا الوهبي ، عن ابن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان عبد الله بن عبد الله بن عمر قال لكل صلاة ، طاهرا كان أو غير طاهر ؟ عم ذاك ؟ [ ص: 43 ] قال : حدثتنيه ابن عمر أسماء ابنة زيد بن الخطاب : أن حدثها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر ؛ فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة . عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر
وكان يرى أن به قوة على ذلك ؛ فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة ابن عمر قلت له : أرأيت توضى .
ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة ثم نسخ ذلك ، فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجزي ما لم يكن الحدث .
فإن قال قائل : ففي هذا الحديث إيجاب السواك لكل صلاة ؛ فكيف لا توجبون ذلك ولا تعملون بكل الحديث ؛ إذ كنتم قد عملتم ببعضه .
قيل له : قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بالسواك لكل صلاة دون أمته .
ويجوز أن يكونوا هم وهو في ذلك سواء وليس يوصل إلى حقيقة ذلك إلا بالتوقيف . فاعتبرنا ذلك هل نجد فيه شيئا يدلنا على شيء من ذلك . ؟