2480 - وقد قال أيضا غير ذلك فحدثنا الزهري ، قال : ثنا أبو بكرة أبو عمر ، عن ، قال : أنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، قال : الزهري منى " أربعا لأن الأعراب كانوا أكثر في ذلك العام ، فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربع . إنما صلى عثمان رضي الله عنه بـ "
فهذا يخبر أنه فعل ما فعل ليعلم الأعراب به أن الصلاة أربع .
فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن يريهم ذلك نوى الإقامة ، فصار مقيما فرضه أربع ، فصلى بهم أربعا ، وهو مقيم بالسبب الذي حكاه عن معمر في الفصل الذي قبل هذا . ويحتمل أن يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك العلة . الزهري
[ ص: 426 ] والتأويل الأول أشبه عندنا والله أعلم ، لأن الأعراب كانوا بالصلاة وأحكامها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهل منهم بها وبحكمها في زمن عثمان رضي الله عنه وهم بأمر الجاهلية حينئذ أحدث عهدا . فهم كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلم بفرائض الصلاة أحوج منهم إلى ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه . فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة لتلك العلة ، ولكن قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكمها ، ويعلمهم صلاة الإقامة على حكمها في السفر ، كان عثمان رضي الله عنه أحرى أن لا يتم بهم الصلاة لتلك العلة ، ولكنه يصليها بهم على حكمها في السفر ، ويعلمهم كيف حكمها في الحضر .
فقد عاد معنى ما صح من تأويل حديث أيوب ، عن ، إلى معنى حديث الزهري عن معمر . الزهري
وقد قال آخرون إنما أتم الصلاة ، لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقصرها إلا من حل وارتحل .