2484 - فإنه حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا شعبة ، عن سليمان عمارة بن عمير ، عن ، قال : الأسود لا يرى التقصير إلا لحاج أو معتمر أو مجاهد عبد الله . كان
فقد يجوز أن يكون مذهب حذيفة كان كذلك ، فأمر التيمي إذ كان يريد سفرا لا لحج ولا لجهاد أن لا يقصر الصلاة ، فانتفى أن يكون في حديثه ذلك حجة لمن يرى للمسافر إتمام الصلاة في السفر .
وأما ما روينا عن رضي الله عنهما في ذلك ، فإن حديث ابن عمر حيان هو على أنه سأله وهو في مصر من الأمصار ، فقال له : إني من بعث أهل العراق فكيف أصلي ؟ فأجابه رضي الله عنهما ، فقال : إن صليت أربعا فأنت في مصر ، وإن صليت اثنتين فأنت مسافر . فدل ذلك أن مذهبه كان في صلاة المسافر في الأمصار هكذا . ابن عمر
وقد روى عنه ، حين سأله عن الصلاة في السفر فكان جوابه له أن قال : هي ركعتان ، من خالف السنة كفر . صفوان بن محرز
فذلك على الصلاة في غير الأمصار ، حتى لا يتضاد ذلك وما روى حيان .
فيكون حديث حيان على صلاة المسافر في الأمصار ، وحديث صفوان على صلاته في غير الأمصار ، وسنبين الحجة في هذا الباب في آخره ، إن شاء الله تعالى .