242 - حدثنا قال : ثنا ابن مرزوق قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر شعبة ، وزاد عكرمة رضي الله عنه يتوضأ لكل صلاة ، ويتلو علي بن أبي طالب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم . وكان
قال : وليس في هذه الآية - عندنا - دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة ؛ لأنه قد يجوز أن يكون قوله ذلك على القيام وهم محدثون . أبو جعفر
ألا ترى أنهم قد أجمعوا أن حكم المسافر هو هذا ؟ أو أن الوضوء لا يجب عليه حتى يحدث .
فلما ثبت أن هذا حكم المسافر في هذه الآية وقد خوطب بها كما خوطب الحاضر ، ثبت أن حكم الحاضر فيها كذلك أيضا .
وقد قال ابن الفغواء : إنهم كانوا إذا أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضؤوا ، فنزلت هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فأخبر أن ذلك إنما هو القيام إلى الصلاة بعد حدث .