2629 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا رضي الله عنه ، قال : ثنا أحمد بن إشكاب ، عن أبو معاوية ، فذكر بإسناده مثله . الأعمش
فهذا قد كره أن يسلم على المصلي ، وقد كان سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فأشار إليه . فلو كانت الإشارة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم ردا للسلام عليه إذا لما كره ذلك ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه عنه ، ولكنه إنما كره ذلك لأن إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك كانت عنده نهيا منه له عن السلام عليه وهو يصلي . جابر بن عبد الله
فإن قال قائل : فقد قال في حديثكم هذا ( ولو سلم علي لرددت ) . جابر
قيل له : أفقال ( لرددت في الصلاة ) قد يجوز أن يكون أراد بقوله ( لرددت ) أي بعد فراغي من الصلاة . جابر