2640 - حدثنا قال : ثنا أبو بكرة ، سعيد بن عامر ، وروح قالا : ثنا ووهب ، عن شعبة ، عن الحكم يحيى بن الجزار عن صهيب ، عن رضي الله عنهما قال : ابن عباس مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، وأنا على حمار ، ومعي غلام من بني هاشم فلم ينصرف .
ففي حديث عبيد الله عن رضي الله عنهما أنهما مرا على الصف . فقد يجوز أن يكونا مرا على المأمومين دون الإمام ، فكان ذلك غير قاطع على المأمومين ولم يكن في ذلك دليل على حكم مرور الحمار بين يدي الإمام . ابن عباس
ولكن في حديث ، عن صهيب رضي الله عنهما أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف . فدل ذلك على أن مرور الحمار بين يدي الإمام أيضا غير قاطع للصلاة . ابن عباس
وقد روي عن رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه عنه في الفصل الأول من حديث ابن عباس أن الحمار يقطع الصلاة في أشياء ذكرها معه في ذلك الحديث ، قال : ( وأحسبه قد أسنده ) . فهذا الحديث الذي رويناه عن ابن أبي داود عبيد الله ، عن وصهيب رضي الله عنهما ، مخالف لذلك ، فأردنا أن نعلم أيها نسخ الأمر . ابن عباس